السيد كمال الحيدري

64

مناسك الحج (1433ه-)

حجّة الإسلام أم حجّة مستحبّة ، فحينئذ إن علم أنّها حجّة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة ، وإن علم أنها حجّة مستحبّة ، وجب إخراجها من الثلث إن وسع لها . ولو شكّ في أنّها واجبة أو مستحبّة وجب إخراجها من الثلث أيضاً . المسألة 86 : العبرة في الاستئجار بتقليد الوارث أو اجتهاده ، لا بتقليد الميّت أو اجتهاده ، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات ، لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد ، بل يكون مخيّراً بالاستئجار من البلد أو من الميقات . المسألة 87 : إذا تلف مال الحجّ الموصى به في يد الوصيّ أو الأجير ، فإن كان ذلك بتفريط منه وجب عليه الضمان من ماله . وإن لم يكن بتفريط منه فلا ضمان عليه ، ويجب إخراج مال آخر للحجّ عن الميّت من أصل التركة . فإن لم تكن التركة موزَّعة على الورثة فلا إشكال ، وإن كانت موزّعة استرجع قيمة الإجارة من حصصهم . المسألة 88 : إذا لم يكن مستطيعاً للحجّ طوال حياته ومات ، فلا يجب على الورثة الحجّ عنه ولا الحجّ من مال التركة . نعم ، لو أوصى الميّت بالحجّ ، وجب إخراجه من الثلث إذا كان وافياً بمصاريف الحجّ . أمّا إذا وجب عليه الحجّ في حياته ولم يحجّ ومات ، وجب على الورثة إخراج مصاريف الحجّ من مجموع التركة وقبل التوزيع ، إن كانت التركة تفي بمصاريف الحجّ ، وإلّا لا يجب عليهم شيء .